المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية برسا - قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي، منحلا حكما، للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 41 08/07/2002
قرار رقم 41 تاريخ 08/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 15/07/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم
9/ص/ب تاريخ 22/04/2002,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
وتعديلاته (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية برسا - قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي، منحلا حكما، للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ لبنان الشمالي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 8/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
نصوص ذات صلة