المادة 12
تنتخب كل لجنة رئيسا لها وامينا للسر وامينا للصندوق, وعند غياب الرئيس يقوم مقامه امين السر وعند غيابه عضو اللجنة الاكبر سنا.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنتخب كل لجنة رئيسا لها وامينا للسر وامينا للصندوق, وعند غياب الرئيس يقوم مقامه امين السر وعند غيابه عضو اللجنة الاكبر سنا.
المادة 12 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/12/