المادة 11
لا يجوز ان يعين في اللجنة المحلية الواحدة اعضاء تجمع بينهم صلة القربى حتى الدرجة الثالثة.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 11 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان يعين في اللجنة المحلية الواحدة اعضاء تجمع بينهم صلة القربى حتى الدرجة الثالثة.
المادة 11 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/11/