المادة 18
يصدق رئيس الدائرة الوفقية مندرجات السجل ونسختيه بامضائه بعد الكشف والتحقق من مطابقتها للواقع.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 18 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصدق رئيس الدائرة الوفقية مندرجات السجل ونسختيه بامضائه بعد الكشف والتحقق من مطابقتها للواقع.
المادة 18 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/18/