Read this page in English
النص الكامل

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

لا تعتبر قرارات اللجان المحلية نافذة الا بعد اقترانها بتصديق رئيس الدائرة الوقفية في المحافظة التابعة لها, وترسل نسخة منها الى المديرية العامة للاوقاف والى مفتي المنطقة لاجل الاطلاع عليها ويعود الى المديرية العامة تصديق قرارات اللجان المحلية في المنطقة الخالية من دائرة وقفية.

المادة 19 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/19/