المادة 22
مدة الاستئناف عشرون يوما تبدأ من تاريخ التبليغ بالبريد المضمون او بواسطة المباشر المحلي بحق الاشخاص الثلاثة الاولين, ومن تاريخ ورود الاوراق بواسطة البريد المضمون بحق مفتي المنطقة والمدير العام.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 22 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مدة الاستئناف عشرون يوما تبدأ من تاريخ التبليغ بالبريد المضمون او بواسطة المباشر المحلي بحق الاشخاص الثلاثة الاولين, ومن تاريخ ورود الاوراق بواسطة البريد المضمون بحق مفتي المنطقة والمدير العام.
المادة 22 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/22/