Read this page in English
النص الكامل

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

رئيس اللجنة واعضاؤها مسؤولون بالتكافل عن القرارات والتصرفات المخالفة للقوانين والانظمة الوقفية او المضرة بمصلحة الوقف المولجين بادارته, ويمكن ملاحقة المسؤول منهم عند الاقتضاء بالطريقة القضائية.

المادة 24 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/24/