Read this page in English
النص الكامل

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يناط ايضا باللجان المحلية :

1- وضع الموازنة السنوية بواردات عقارات الوقف ونفقاته.

2- انشاء وترميم هذه العقارات وتنمية مواردها.

3- تأجيرها واستغلالها بالمزايدة او المحاصة او الاستثمار بعقود لا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات .

4- قبض الواردات وصرفها في مصالح الوقف الشرعية ضمن حدود الاعتمادات المرصد في الموازنة.

5- ابداء الرأي في طلبات استبدال العقارات الوقفية.

6- اقتراح كل ما يؤول الى تحسين اوضاع الوقف او تحقيق المصلحة الاسلامية في المنطقة.

المادة 3 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/3/