المادة 33
تتقيد كل لجنة بالاصول المتبعة لدى دوائر الاوقاف فيما يتعلق بوضع ميزانيتها وبالاعلان عن التأجير بالطريقة المناسبةوتنظيم سندات الايجار والقبض والصرف وحفظ المرسلات والمستندات .
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 33 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية. قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتقيد كل لجنة بالاصول المتبعة لدى دوائر الاوقاف فيما يتعلق بوضع ميزانيتها وبالاعلان عن التأجير بالطريقة المناسبةوتنظيم سندات الايجار والقبض والصرف وحفظ المرسلات والمستندات .
المادة 33 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/190610/article/33/