المادة 10
مادة 10: تمنح الحصة باجازة استيراد تعطى في سنة التوزيع. ولا يجوز تجديدها اطلاقا بعد انقضاء السنة التي منحت خلالها.
قرار رقم 200 تاريخ 13/05/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 200 تاريخ 13/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 19/05/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: تمنح الحصة باجازة استيراد تعطى في سنة التوزيع. ولا يجوز تجديدها اطلاقا بعد انقضاء السنة التي منحت خلالها.
المادة 10 من قرار رقم 200 تاريخ 13/05/1966 https://lebaneselegislation.com/text/190662/article/10/