Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 200 تاريخ 13/05/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 200 تاريخ 13/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 19/05/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يتوجب على اصحاب العلاقة من التجار القدماء والمستجدين ان يتقدموا لسحب الاجازات بالحصص المبلغة اليهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلامهم الكتاب المضمون المنوه به في المادة الخامسة من هذا القرار. وعليهم ان يقدموا تعهدا خطيا بالتقيد بالاسعار التي تحددها الوزارة. وكل صاحب علاقة يتبلغ موافقة الادارة على طلبه ولا يتقدم من الدوائر المختصة لسحب الاجازة وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة تلغى الموافقة الصادرة لمصلحته حكما. اما اذا لم يتسلم صاحب العلاقة الكتاب المضمون المشار اليه اعلاه وفقا للعنوان المطلوب في المادة السابعة, فان مهلة الثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ ارجاع الكتاب المذكور من قبل ادارة البريد الى مصلحة التجارة.

المادة 9 من قرار رقم 200 تاريخ 13/05/1966 https://lebaneselegislation.com/text/190662/article/9/