Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 19/05/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يمكن للمدير العام للطيران المدني التصديق على سريان مفعول اجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات- درجة ثانية اجنبية صادرة عن احد الدول الاعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي والكفاءات العائدة لها "Rendering a Licence Valid."

مرة واحدة غير قابلة التجديد ولمدة شهرين على الاكثر على ان

لا تتعدى مدتها صلاحية الاجازة الاجنبية وذلك بالشرطين التاليين:

1) ان تكون الاجازة الاجنبية سارية المفعول.

2) ان يجتاز حاملها الامتحان الخطي في مادة انظمة الطيران

الذي يحدد وفقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القرار.

المادة 20 من قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 https://lebaneselegislation.com/text/190666/article/20/