Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 19/05/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

باستثناء الاشخاص الذين يعملون بموجب الانظمة النافذة العائدة للاعتراف بمؤسسات الصيانة لا يحق لاي شخص ممارسة ميزات ميكانيكي لصيانة الطائرات - درجة ثانية بالنسبة للطائرات اللبنانية واجزائها ما لم يكن حائزا على اجازة صادرة وفقا لاحكام هذا القرار وسارية المفعول.

المادة 21 من قرار رقم 40 تاريخ 24/04/1975 https://lebaneselegislation.com/text/190666/article/21/