المادة 1
يفوض الى رئيس مصلحة النقل البحرى صلاحية توقيع قرارات تسجيل السفن التجارية في السجل اللبناني حسب الاصول وبعد التأكد من المستندات المثبتة للشطب او الانشاء والملكية.
قرار رقم 91 تاريخ 04/08/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 91 تاريخ 04/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 19/08/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفوض الى رئيس مصلحة النقل البحرى صلاحية توقيع قرارات تسجيل السفن التجارية في السجل اللبناني حسب الاصول وبعد التأكد من المستندات المثبتة للشطب او الانشاء والملكية.
المادة 1 من قرار رقم 91 تاريخ 04/08/1999 https://lebaneselegislation.com/text/190689/article/1/