Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 91 تاريخ 04/08/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 91 تاريخ 04/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 19/08/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يفوض الى رئيس المرفأ المختص صلاحية تسجيل زوارق الصيد والنزهة في السجل اللبناني حسب الاصول بعد التأكد من المستندات المثبتة للشطب او الانشاء والملكية بعد موافقة رئيس دائرة الملاحة البحرية.

المادة 2 من قرار رقم 91 تاريخ 04/08/1999 https://lebaneselegislation.com/text/190689/article/2/