Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 98 10/08/1999

تعديل للعلم والخبر رقم: 57/أد تاريخ 03/03/1988 للجمعية المسماة: "جمعية العمل الاجتماعي الثقافي" مركزها: سن الفيل - ­ قضاء المتن

علم وخبر رقم 98 تاريخ 10/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 19/08/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
98
التاريخ
10/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 40, 19/08/1999, ص. 2452-2453
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 98 تاريخ 10/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 57/أد

تاريخ 03/03/1988,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "جمعية العمل الاجتماعي الثقافي"

المتعلق بتعديل اسمها ومركزها والمسجل

برقم 3748/2 تاريخ 05/07/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادتان الأولى والثانية للجمعية المسماة: «جمعية العمل الاجتماعي الثقافي» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 3/3/1988 مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن حيث أصبحتا على النحو التالي: اسمها: «حركة حقوق الناس». بدلاً من: «جمعية العمل الاجتماعي الثقافي». مركزها: بيروت ـ الجميزة ـ شارع غورو ـ فوق مكتبة سمير ـ الطابق الأول. بدلاً من: سن الفيل ـ جسر الواطي ـ بناية الشراكة ـ قضاء المتن. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 10 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 10 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999