Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 97 10/08/1999

تعديل العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 18/06/1996 للجمعية المسماة: "جمعية المحبة والايمان" مركزها:بيروت

علم وخبر رقم 97 تاريخ 10/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 19/08/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
97
التاريخ
10/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 40, 19/08/1999, ص. 2452
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 97 تاريخ 10/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 18/06/1996,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية المحبة والايمان" والمتعلق بنقل مركزها من بيروت الى البوشرية ­ قضاء المتن والمسجل برقم

3565/2 تاريخ 24/06/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية للجمعية المسماة «جمعية المحبة والإيمان» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 18/6/1996 والمتعلقة بنقل مركزها من بيروت إلى البوشرية حيث أصبح على النحو التالي: ـ البوشرية ـ شارع نيو روضة ـ العقار رقم 2775 الطابق السفلي الثاني والثالث ـ قضاء المتن. بدلاً من: ـ بيروت ـ شارع بدارو ـ بناية النقيب. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 10 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 10 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999