المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية قنات - قضاء بشري - بلدية جديدة تعرف باسم " بلدية قنات ".
قرار رقم 384 14/05/1963
قرار رقم 384 تاريخ 14/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 20/05/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية قنات - قضاء بشري - بلدية جديدة تعرف باسم " بلدية قنات ".
مادة 2: يجرى تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار سنة 1963 الامضاء: فيليب بولس
نصوص ذات صلة