Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 406 18/05/1963

يتعلق بانشاء بلدية جديدة في قرية لالا قضاء البقاع الغربي

قرار رقم 406 تاريخ 18/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/05/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
406
التاريخ
18/05/1963
الجريدة الرسمية
العدد 42, 27/05/1963, ص. 2070
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 406 تاريخ 18/05/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية لالا - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم " بلدية لالا ".

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من الرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار سنة 1963 الامضاء: فيليب بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963