المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الانابيب والقضبان والمنشآت المصنوعة من الالومنيوم التابعة للبنود الجمركية التالية: 76/2 76/6 76/8 لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 190 08/05/1965
قرار رقم 190 تاريخ 08/05/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 20/05/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على قانون 17/1/1946 بشأن اخضاع البضائع لاجازتي
الاستيراد والتصدير
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق
بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني.
يقرر ما يلي:
مادة 1: يخضع استيراد الانابيب والقضبان والمنشآت المصنوعة من الالومنيوم التابعة للبنود الجمركية التالية: 76/2 76/6 76/8 لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/5/1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة