المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الخمائر الطبيعية الحية او الميتة خمائر اصطناعية محظرة التابعة للبند الجمركي 21/6/ اوب , لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 191 08/05/1965
قرار رقم 191 تاريخ 08/05/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 20/05/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على قانون 17/1/1946 بشأن اخضاع البضائع لاجازتي
الاستيراد التصدير
بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16 ك1 سنة 1959 المتعلق
بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني.
يقرر ما يلي:
مادة 1: يخضع استيراد الخمائر الطبيعية الحية او الميتة خمائر اصطناعية محظرة التابعة للبند الجمركي 21/6/ اوب , لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/5/1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة