المادة 1
مادة 1: يكلف صندوق مكتب القمح استيفاء الرسوم المتوجبة على اختبار ووسم المصوغات بناء لاوامر قبض تصدر عن مصلحة حماية المستهلك (دائرة المصوغات )
قرار رقم 486 تاريخ 16/09/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 486 تاريخ 16/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 21/09/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يكلف صندوق مكتب القمح استيفاء الرسوم المتوجبة على اختبار ووسم المصوغات بناء لاوامر قبض تصدر عن مصلحة حماية المستهلك (دائرة المصوغات )
المادة 1 من قرار رقم 486 تاريخ 16/09/1960 https://lebaneselegislation.com/text/190739/article/1/