Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 198 02/10/1984

وقف تعليق العمل بالمادة 33 من قانون تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها

قرار رقم 198 تاريخ 02/10/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 22/11/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
198
التاريخ
02/10/1984
الجريدة الرسمية
العدد 40, 22/11/1984, ص. 540
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 198 تاريخ 02/10/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف مفعول تعليق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمنصوص عنه في القرار رقم 94/ اج تاريخ 19/7/1984 وذلك بالنسبة لمحافظة بيروت فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من اليوم التالي من صدوره. وزير المالية كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984