Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 26/09/1984

تعديل القرار رقم 3445 تاريخ 19 كانون الثاني 1974 والعائد لانشاء مكتب جمركي في المرفأ المستثمر من قبل "شركة الترابة اللبنانية" في شكا

قرار رقم 26 تاريخ 26/09/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 22/11/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
26/09/1984
الجريدة الرسمية
العدد 40, 22/11/1984, ص. 540
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 26/09/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة الاصناف المسموح باستيرادها عن طريق مكتب الجمارك في شكا, لحاجة شركة الترابة اللبنانية, والمحددة في المادة الثانية من القرار رقم 3445 تاريخ 19 كانون الثاني 1984 والمعدل بالقرار رقم 43 تاريخ 10 تموز 1979, الاصناف التالية: 6- الفحم الحجري 7- خبث المعادن (LAITIER) 8- بيريت (PYRITE)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 1984 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الرئيس : عصام حيدر العضو: جابر سكر- العضو: فريد صعيبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984