المادة 3
مادة 3: تسري مهلة مرور الزمن المحددة في المادتين الاولى والثانية اعلاه اعتبارا من تاريخ اصدار بطاقة الدفع الافرادية.
قرار رقم 449 تاريخ 24/09/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 449 تاريخ 24/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 29/09/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تسري مهلة مرور الزمن المحددة في المادتين الاولى والثانية اعلاه اعتبارا من تاريخ اصدار بطاقة الدفع الافرادية.
المادة 3 من قرار رقم 449 تاريخ 24/09/1954 https://lebaneselegislation.com/text/190796/article/3/