المادة 1
مادة 1: تسقط بحكم مرور الزمن بمهلة ثلاث سنوات المبالغ التالية: 1- اجور تنظيم بيانات جمركية 2- حصص الجزاءات والمصادرات 3- عائدات صندوق المصادرات المشترك 4- اجور ساعات العمل الاضافية 5- عائدات الصندوق الخاص باموال المساعي المشتركة.
قرار رقم 449 24/09/1954
قرار رقم 449 تاريخ 24/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 29/09/1954. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تسقط بحكم مرور الزمن بمهلة ثلاث سنوات المبالغ التالية: 1- اجور تنظيم بيانات جمركية 2- حصص الجزاءات والمصادرات 3- عائدات صندوق المصادرات المشترك 4- اجور ساعات العمل الاضافية 5- عائدات الصندوق الخاص باموال المساعي المشتركة.
مادة 2: تسقط بحكم مرور الزمن بمهلة سنتين الحصص العائدة للمخبرين في القضايا الجمركية.
مادة 3: تسري مهلة مرور الزمن المحددة في المادتين الاولى والثانية اعلاه اعتبارا من تاريخ اصدار بطاقة الدفع الافرادية.
مادة 4: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول سنة 1954 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله
نصوص ذات صلة