Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

يمكن للمسؤول عن المدرسة منح افراد الهيئة التعليمية حق التغيب براتب كامل لمدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل متواصلة او متقطعة في السنة الدراسية الواحدة وفقا للاصول التالية:

1­- يتقدم صاحب العلاقة بطلب مسبق يذكر فيه الاسباب الداعية للتغيب ومدته.

2­ - يدرس المسؤول عن المدرسة الطلب آخذا بعين الاعتبار الاسباب الداعية للتغيب ومصلحة المدرسة وانضباط صاحب العلاقة وانتاجيته.

اما المسؤول عن المدرسة فيمكن منحه الافادة من هذا الحق من قبل رئيس المنطقة التربوية.

3­ - يدون تاريخ التغيب ومدته واسبابه على البطاقة الشخصية للموظف وعلى سجل الدوام.

المادة 59 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190877/article/59/