Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

1­ - لا يجوز تجزئة ايام العمل وكل غياب جزئي في اليوم يعتبر غياب يوم كامل.

2­ - تدخل ايام العطل ضمن الاجازة اذا تخلل الاجازة ايام عطل رسمية او مدرسية.

3­ - ان الموظف الذي يتغيب عن مركز عمله دون اجازة قانونية, يفقد حقه في الراتب عن مدة غيابه بالاضافة الى كل العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه, وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 60 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190877/article/60/