Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 280 19/05/1942

بمنع لعبة الطيارة في جوار مطار بيروت

قرار رقم 280 تاريخ 19/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4005 تاريخ 04/07/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
280
التاريخ
19/05/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4005, 04/07/1942, ص. 10061
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 280 تاريخ 19/05/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع التلهي بلعبة الطيارة في جوار مطار بيروت ضمن مساحة مستقيمة الاضلاع يحدها: - شمالا شارع المزرعة حتى البحر - وجنوبا الخط الموازي لحدود ارض "الغولف " الجنوبية - وشرقا طريق صيدا - وغربا البحر

المادة 2

مادة 2: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي من 10 الى 50 ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 ايار سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942