المادة 1
مادة 1: ممنوع التلهي بلعبة الطيارة في جوار مطار بيروت ضمن مساحة مستقيمة الاضلاع يحدها: - شمالا شارع المزرعة حتى البحر - وجنوبا الخط الموازي لحدود ارض "الغولف " الجنوبية - وشرقا طريق صيدا - وغربا البحر
قرار رقم 280 19/05/1942
قرار رقم 280 تاريخ 19/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4005 تاريخ 04/07/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ممنوع التلهي بلعبة الطيارة في جوار مطار بيروت ضمن مساحة مستقيمة الاضلاع يحدها: - شمالا شارع المزرعة حتى البحر - وجنوبا الخط الموازي لحدود ارض "الغولف " الجنوبية - وشرقا طريق صيدا - وغربا البحر
مادة 2: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي من 10 الى 50 ليرة لبنانية
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 19 ايار سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة