المادة 3
مادة 3: يصير تعيين حدود منطقة كل من هذه البلديات من قبل المكتب الفني وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 32/ل تاريخ 15 ايلول سنة 1932
قرار رقم 1029 تاريخ 17/07/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1029 تاريخ 17/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4017 تاريخ 15/08/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يصير تعيين حدود منطقة كل من هذه البلديات من قبل المكتب الفني وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 32/ل تاريخ 15 ايلول سنة 1932
المادة 3 من قرار رقم 1029 تاريخ 17/07/1942 https://lebaneselegislation.com/text/190924/article/3/