Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1029 17/07/1942

بانشاء بلديات مستقلة في كل من قرى فرن الشباك والشياح وحارة حريك وبرج البراجنة التحويطة الليلكي

قرار رقم 1029 تاريخ 17/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4017 تاريخ 15/08/1942. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1029
التاريخ
17/07/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4017, 15/08/1942, ص. 10187
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1029 تاريخ 17/07/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القرار رقم 1357 الصادر عن وزير الداخلية في 20 حزيران سنة 1939 والقرار رقم 1064 الصادر عن امين سر الدولة بتاريخ 12 اذار سنة 1940

المادة 2

المادة الثانية: ينشأ في كل من قرى (فرن الشباك) (الشياح) (حارة حريك) (برج البراجنة التحويطة الليلكة) بلديات مستقلة تدعى: بلدية فرن الشباك- مركزها فرن الشباك بلدية الشياح- مركزها الشياح بلدية حارة حريك- مركزها حارة حريك بلدية برج البراجنة التحويطة الليلكة- مركزها برج البراجنة

المادة 3

مادة 3: يصير تعيين حدود منطقة كل من هذه البلديات من قبل المكتب الفني وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 32/ل تاريخ 15 ايلول سنة 1932

المادة 4

مادة 4: ان مدير الداخلية مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 تموز سنة 1942 الامضاء: فيليب نجيب بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942