المادة 1
مادة 1: تنقل ساعة منع التجول في الليل في اثناء شهر رمضان من نصف الليل الى الساعة الثانية صباحا.
قرار رقم 480 09/09/1942
قرار رقم 480 تاريخ 09/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4033 تاريخ 10/10/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنقل ساعة منع التجول في الليل في اثناء شهر رمضان من نصف الليل الى الساعة الثانية صباحا.
مادة 2: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 9 ايلول سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة