Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 450 03/09/1942

بتصحيح القرار عدد 443-FC الصادر في 27 آب 1942 بشأن الاضاءة في زمن الحرب

قرار رقم 450 تاريخ 03/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4033 تاريخ 10/10/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
450
التاريخ
03/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4033, 10/10/1942, ص. 10378-10379
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 450 تاريخ 03/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: -أ- حورت الفقرة 2 من المادة 8 على الصورة التالية: اذ كررت المخالفة رفعت هذه العقوبات الى 25 و1000 ليرة والى خمسة عشر يوما- وستة اشهر حبس ب - حورت الفقرة 2 من المادة 18 على الصورة التالية: على ان اصول المحاكمة المنصوص عليها في المادة 13 من هذاالقرار لا تطبق الا على- المخالفات المعاينة بعد تاريخ 5 ايلول 1942

المادة 2

مادة 2: امين سر العام والجنرال المعاون مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار (1)

بيروت في 3 ايلول سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942