Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 454 03/09/1942

بتحوير القرارات رقم 234 و 235-LR تاريخ 12-9-1939 و 302-LR تاريخ 18-11-1940و303-FL تاريخ 6-6-1942 (يتعلق باصدار بونات على الصندوق)

قرار رقم 454 تاريخ 03/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4033 تاريخ 10/10/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
454
التاريخ
03/09/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4033, 10/10/1942, ص. 10379
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 454 تاريخ 03/09/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت كما يلي الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرارين رقم 234 و235/LR المنوه عنهما اعلاه: "تكون البونات من ليرة واحدة وخمس وعشر وخمس وعشرين وخمسين ومئة ومئتين وخمسين وخمسماية والف والفين وخمسة الاف ليرة"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 3 ايلول سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942