Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 499 04/10/1942

بتحوير المادة الاولى من القرار 391/FL تاريخ 23-7-1942 بتنظيم التجول في اراضي دولتي سوريا ولبنان

قرار رقم 499 تاريخ 04/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4039 تاريخ 31/10/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
499
التاريخ
04/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4039, 31/10/1942, ص. 10452-10453
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 499 تاريخ 04/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار عدد 309/FL تاريخ 17 تشرين الاول 1941 والمادة الاولى من القرار عدد 391/FL تاريخ 23 تموز 1942 بتنظيم التجول في اراضي دولتي سوريا ولبنان وابدلت منهما الاحكام التالية: المادة الاولى: فيما يتعلق بتجول المدنيين في اراضي دولتي سوريا ولبنان تقسم هذه الاراضي الى- منطقتين: أ) المنطقة الداخلية وهي واقعة جنوبي طريق اللاذقية- ادلب - حلب - مسكنه وغربي خط- مسكنه- سبع بيارالزلف ب ) منطقة الحدود وهي واقعة شمالي الخطوط المذكورة اعلاه وشرقيها على ان تكون- مدينتا اللاذقية وحلب داخلتين في منطقة الحدود وكذلك الطريق من اللاذقية الى- جسر الشغور وادلب وحلب ومسكنه.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 4 تشرين الاول 1942 الجنرال القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942