Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 14/10/1942

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة دير الاحمر الجبلية

قرار تاريخ 14/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4036 تاريخ 21/10/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
14/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4036, 21/10/1942, ص. 10414-10415
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 14/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة دير الاحمر الجبلية العقارية المؤرخ في 14 ايلول سنة 1942 والمعلن عنه بتاريخ 14 ايلول سنة 1942 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الاربعاء الواقع في الرابع عشر من شهر تشرين اول سنة الف وتسعماية واثني واربعون. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 14 تشرين الاول سنة 1942 القاضي العقاري لمنطقة بعلبك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942