المادة 1
مادة 1: يمنع بيع لحوم الغنم والماعز في محل واحد
قرار رقم 224 20/11/1942
قرار رقم 224 تاريخ 20/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4046 تاريخ 25/11/1942. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع بيع لحوم الغنم والماعز في محل واحد
مادة 2: على كل بائع لحوم يود الاتجار ببيع لحم الماعز ان يستعمل محلا خاصا يعلن عنه بلوحة خاصة وباحرف كبيرة بارزة وفي مكان ظاهر من محله
مادة 3: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء ولا سيما ما يتعلق بقوانين قمع الغش
مادة 4: يعمل بموجب هذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وتعمل الدوائر المختصة على تنفيذه
بيروت في 20 تشرين الثاني 1942 الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة