المادة 2
مادة 2: على كل بائع لحوم يود الاتجار ببيع لحم الماعز ان يستعمل محلا خاصا يعلن عنه بلوحة خاصة وباحرف كبيرة بارزة وفي مكان ظاهر من محله
قرار رقم 224 تاريخ 20/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 224 تاريخ 20/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4046 تاريخ 25/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على كل بائع لحوم يود الاتجار ببيع لحم الماعز ان يستعمل محلا خاصا يعلن عنه بلوحة خاصة وباحرف كبيرة بارزة وفي مكان ظاهر من محله
المادة 2 من قرار رقم 224 تاريخ 20/11/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191042/article/2/