المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 433/FC تاريخ 24 اب سنة 1942 والقرار عدد 534/FC تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1942
قرار المفوض السامي رقم 71 11/02/1943
قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 11/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان سفير فرنسا جان هيلو المندوب العام المفوض بالوكالة
لفرنسا المحاربة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار
قرر ما يأتي:
مادة 1: الغي القرار عدد 433/FC تاريخ 24 اب سنة 1942 والقرار عدد 534/FC تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1942
مادة 2: ممنوع ان توضع على المركبات الملكية العلامة WD او اية كتابة اخرى تدل على ان هذه المركبات تستعملها السلطات العسكرية البريطانية
مادة 3: تحال المخالفات لهذا القرار الى المحاكم العسكرية ويعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 25 الى 250 ل.ل.س .
مادة 4: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.(1)
بيروت في 11 شباط سنة 1943 سفير فرنسا المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: ج. هيلو
نصوص ذات صلة