المادة 1
مادة 1: على كل شخص معنوي او طبيعي لديه شيء من اوراق بنك فرنسا ان يقدم بيانا به على ثلاث نسخ الى مكتب القطع في خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار
قرار المفوض السامي رقم 49 29/01/1943
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 29/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4071 تاريخ 10/03/1943. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: على كل شخص معنوي او طبيعي لديه شيء من اوراق بنك فرنسا ان يقدم بيانا به على ثلاث نسخ الى مكتب القطع في خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار
مادة 2: ممنوع منعا باتا استعمال اوراق بنك فرنسا لدفع اي مبلغ كان وممنوع ايضا شراء او بيع من اي نوع كان لهذه الاوراق وباي سعر كان ممنوع كذلك استيراد او تصدير هذه الاوراق مقابل دفع قيمتها او لا
مادة 3: تعاقب كل مخالفة او محاولة مخالفة لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها- في الانظمة المتعلقة بمراقبة القطع لا سيما في المادة 3 من القرار عدد 338/LR- تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 ويحكم عدا ذلك بمصادرة الاوراق
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاشراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيلو
نصوص ذات صلة