Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 171 03/04/1943

وهو تحوير رقم 39 لجدول الرسوم الجمركية

قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 03/04/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4078 تاريخ 28/04/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
171
التاريخ
03/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4078, 28/04/1943, ص. 11076
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 03/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت تعريفة الجمارك على الصورة التالية: بيان البضائع الوحدة التي يستوفى التعريفة العادية التعريفة الكبرى فلسطين عنها الرسم رقم التعريفة 501 خيطان من الصوف المندوف حسب القيمة 25 بالمئة 11 بالمئة معفى رقم التعريفة 502 خيطان من الصوف المسرح حسب القيمة 25 بالمئة 11 بالمئة معفى

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران سنة 1935 ولا سيما في المادة 13 منه

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 نيسان سنة 1943 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943