Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 164 30/03/1943

تتميم المادة 7 من القرار عدد 193-LR تاريخ 30-8-1939 بشأن حق المصادرة

قرار المفوض السامي رقم 164 تاريخ 30/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4078 تاريخ 28/04/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
164
التاريخ
30/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4078, 28/04/1943, ص. 11078
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 164 تاريخ 30/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت بالفقرة التالية المادة 7 من القرار عدد 193/LR الصادر في 30 اب سنة 1939 بشأن حق المصادرة: "غير انه عندما تجري المصادرة لحساب جيش من الجيوش الحليفة يعين في اللجنة عسكري من الجيش ذي العلاقة بدلا من العضو الفرنساوي"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في30 اذار سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943