Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4078 تاريخ 28/04/1943. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: يحظر ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ على البنوكة واصحاب البنوكه والصيارفة والمؤسسات المالية ومنها بنوك الرهونات وكذلك على كل شخص طبيعي او معنوي مهما كان عمله او مهنته: 1) ان يعطواسلفات على سبائك او عملة او حلي او مواد من ذهب 2) ان يقبلوا سبائك او عملة او حليا او مواد من ذهب ضمانة رئيسية او فرعية او اضافية او جانبية باي صفة او شكل كان ومهما كانت العملية التي اعطيت الضمانة بمناسبتها 3) ان يجروا مهما كان من العمليات لاجل محدد على سبائك او عملة او حلي او مواد من ذهب

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191230/article/1/