المادة 2
مادة 2: تعتبر لاغية حكما بكونها مخالفة للنظام العام جميع العقود او الاتفاقيات المتعلقة بالمعاملات الممنوعة بالمادة السابقة
قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4078 تاريخ 28/04/1943. الحالة: ملغى.
مادة 2: تعتبر لاغية حكما بكونها مخالفة للنظام العام جميع العقود او الاتفاقيات المتعلقة بالمعاملات الممنوعة بالمادة السابقة
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191230/article/2/