Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4078 تاريخ 28/04/1943. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: كل شخص عقد قبل تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ عقدا او اتفاقا متعلقا بعملية من العمليات المشار اليها في المادة الاولى يجب عليه اذا كانت هذه العمليات لم تصف بكاملها عند التاريخ المذكور ان يقدم بيانا بها لمكتب القطع في خلال ثمانية ايام من تاريخ هذا القرار. كل عقد لم يقدم به بيان في المهلة المذكورة يعتبر كأنه عقد خلافا لاحكام المادة الاولى ويعرض المتعاقدين والسماسرة والوسطاء للعقوبات المنصوص عليها في المادة 5

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 127 تاريخ 18/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191230/article/3/