المادة 1
مادة 1: يكون استيراد السبائك والعملة الذهب الى الدول بدون رخصة حرا ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار بشرط ان يبرز المستورد المستندات المفروضة من البلدان المجاورة عند التصدير
قرار المفوض السامي رقم 250 تاريخ 13/06/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 250 تاريخ 13/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4089 تاريخ 14/07/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يكون استيراد السبائك والعملة الذهب الى الدول بدون رخصة حرا ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار بشرط ان يبرز المستورد المستندات المفروضة من البلدان المجاورة عند التصدير
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 250 تاريخ 13/06/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191302/article/1/