Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 250 13/06/1943

بشأن استيراد الذهب

قرار المفوض السامي رقم 250 تاريخ 13/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4089 تاريخ 14/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
250
التاريخ
13/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4089, 14/07/1943, ص. 11281
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 250 تاريخ 13/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يكون استيراد السبائك والعملة الذهب الى الدول بدون رخصة حرا ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار بشرط ان يبرز المستورد المستندات المفروضة من البلدان المجاورة عند التصدير

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1924 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 13 حزيران سنة 1943 المندوب العامة المفوض الامضاء: ج. هيللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943