المادة 1
مادة 1: ممنوع الى ان يقرر خلاف ذلك فتح مخازن لبيع الادوية او مستودعات للادوية في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية السورية
قرار المفوض السامي رقم 244 04/06/1943
قرار المفوض السامي رقم 244 تاريخ 04/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4089 تاريخ 14/07/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ممنوع الى ان يقرر خلاف ذلك فتح مخازن لبيع الادوية او مستودعات للادوية في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية السورية
مادة 2: كل رخصة بفتح محل من المحلات المشار اليها في المادة السابقة منحت قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ ولم يتبعها بتاريخ التنفيذ المذكور فتح المحل فتحا فعليا توقف طول مدة تطبيق القرار
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 4 حزيران 1943 المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: ج. هيللو
نصوص ذات صلة