Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 755 02/10/1958

يتضمن التعديل رقم 433 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 755 تاريخ 02/10/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 08/10/1958. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
755
التاريخ
02/10/1958
الجريدة الرسمية
العدد 41, 08/10/1958, ص. 574-590
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 766 تاريخ 30/10/1958 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 755 تاريخ 02/10/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1958 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول سنة 1958 الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958