Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 174 تاريخ 25/08/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 174 تاريخ 25/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

- تخضع اللحوم المستوردة للشروط التالية:

1- يجب ان تكون اللحوم ناتجة عن حيوانات سليمة وخالية من الامراض .

2- ان تكون الحيوانات مذبوحة في مسالخ مرخصة ومعتمدة رسميا ومؤهلة حسب الشروط العالمية ومراقبة من قبل اطباء بيطريين معتمدين في بلد المنشأ.

3- ان تكون اللحوم ناتجة عن عجول لا يزيد عمرها عن 30 شهرا او ناتجة عن ذكور الاغنام التي لا يزيد عمرها عن 24 شهرا.

المادة 2 من قرار رقم 174 تاريخ 25/08/1998 https://lebaneselegislation.com/text/191544/article/2/